السيد حسن القبانچي
312
مسند الإمام علي ( ع )
كالضب وغيره ( 1 ) . 5639 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : مرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من الأنصار وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذبحه ، يكن لك أجران : أجر بذبحك إياه ، وأجر باحتسابك له ، فقال : يا رسول الله ألي منه شيء ؟ قال : نعم ، كل وأطعمني ، فأهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منه فخذاً ، فأكل وأطعمنا ( 2 ) . 5640 / 6 - العياشي : عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد ، فقال : ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل ( 3 ) . 5641 / 7 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أنه كره ما أكل الجيف من الطير ( 4 ) . 5642 / 8 - محمد بن علي بن الحسين الصدوق ، بأسانيد عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرّم سباع الطير والوحش كلها ، لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك ، فجعل الله عزّ وجلّ دلائل لما أحلّ من الوحش والطير وما حرّم كما قال أبي علي ( عليه السلام ) : كل ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير حرام ، وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال ، وعلة أُخرى تفرق بين ما أحلّ من الطير وما حرّم قوله ( عليه السلام ) كُل ما دفّ ، ولا تأكل ما صفّ ( 5 ) .
--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 123 ، البحار 65 : 185 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 124 ، تهذيب الأحكام 9 : 48 ، مستدرك الوسائل 16 : 175 ح 19493 ، البحار 65 : 185 . ( 3 ) - تفسير العياشي 1 : 290 ، المحاسن 2 : 265 ح 1841 ، وسائل الشيعة 16 : 318 ، تفسير البرهان 1 : 43 ، البحار 65 : 180 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 9 : 20 ، وسائل الشيعة 16 : 321 . ( 5 ) - علل الشرائع : 482 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 93 ، البحار 65 : 170 ، وسائل الشيعة 16 : 321 .